السيد محمد حسن الترحيني العاملي
75
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ولتعلق حق المجني عليه بالرقبة ، ومن ثمّ لو مات الجاني لم يلزم السيد بخلاف المرتهن فإن حقه لا ينحصر فيها ( 1 ) ، بل تشتركها ذمة الراهن ، ( ولو رهن ما يتسارع إليه الفساد ( 2 ) قبل الأجل ) بحيث لا يمكن إصلاحه كتجفيف العنب ( 3 ) ، والرطب ( فليشترط بيعه ، ورهن ثمنه ) فيبيعه الراهن ويجعل ثمنه رهنا ، فإن امتنع منه رفع المرتهن أمره إلى الحاكم ليبيعه ، أو يأمر به ( 4 ) ، فإن تعذر جاز له ( 5 ) البيع ، دفعا للضرر ، والحرج . ( ولو أطلق ) الرهن ولم يشترط بيعه ، ولا عدمه ( حمل عليه ) ( 6 ) جمعا بين الحقين ، مع كونه حالة الرهن صالحا له . وقيل : يبطل ، لعدم اقتضاء الإطلاق